نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 106
الطبيب الأخصّائي
عدم قدرته على الوطء أبداً فيجوز لها الفسخ مع عدم الانتظار سنة.
٣
ـ إذا فسخ الرجل العقد بأحد العيوب
الموجودة عند المرأة ، فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها
العدّة كما في الطلاق ، وإن كان الفسخ قبل الدخول لم تستحقّ المرأة شيئاً وليس
عليها عدّة.
وإذا فسخت المرأة العقد لعيب الرجل
استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلاّ في
العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى في العقد.
أمّا إذا كان هناك تدليس : ( وهو أن
توصف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار
سبباً لغروره وخداعه ; وكذا مع السكوت عن بيان العيب مع العلم به ، وإقدام الزوج
بارتكاز السلامة منه ، فلو ظهر العيب الذي كان مستوراً وكانت المرأة نفسها هي
المدلّسة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ ، وأمّا إذا اختار الرجل البقاء
فعلية تمام المهر لها ، وأمّا إن كان المدلّس غير الزوجة فيجب عليه أن يعطي المهر
، فالمهر المسمّى في العقد يستقرّ على الزوج بالدخول ويحقّ له أن يأخذه من المدلّس.
٤
ـ يحقّ للزوج أو الزوجة أن يفسخا لثبوت
خيار العيب أو خيار التدليس ، فالموارد التي يثبت بها خيار التدليس لا يثبت بها
خيار العيب.
الموارد التي يثبت
بها خيار التدليس
١)
التستّر على عيب أحد الزوجين إذا كان العيب نقصاً في أصل الخلقة ، كالعور ونحوه.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 106