نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 6 صفحه : 387
المسألة الثامنة :
مسح الأرجل في الوضوء
اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما
، فذهب الأئمّة الأربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده ، وقالت الشيعة الامامية
انّه المسح ، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية يجب الجمع بينهما وهو صريح
الطبري في تفسيره : ونقل عن الحسن البصري انّه مخيّر بينهما [١].
وممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في
هذه المسالة ، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللّه كلّ يوم وليلة في موطنه ومهجره ، وفي
حضره وسفره ومع ذلك اختلفوا في أشدّ المسائل ابتلاءً وهذا يعرب عن أنّ الاجتهاد
لعب في هذه المسألة دوراً عظيماً ، فجعل أوضح المسائل أبهمها.
إنّ الذكر الحكيم تكفّل لبيان المسألة
وما أبقى فيها ابهاماً واعضالاً ، وكان الحاضرون في عصر النزول فهموا من الآية
معنىً واحداً. إمّا المسح أو الغسل ،