نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 6 صفحه : 384
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ اللّه كان
يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتمّوا الحجّ والعمرة وابتّوا نكاح هذه النساء فلئِن
اُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة [١].
وروى الامام أحمد في مسنده عن ابي نضرة
: قلت لجابر : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وانّ ابن عباس يأمر بها ، فقال لي :
على يدي جرى الحديث : تمتّعنا مع رسول اللّه ومع أبي بكر فلمّا ولّى عمر خطب الناس
فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وإنّ رسول اللّه هو الرسول ، وإنّهما كانتا متعتان
على عهد رسول اللّه إحداهما متعة الحج والاُخرى متعة النساء [٢].
وهذه المأثورات تعرب أولا : عن
أنّ المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة ولم تكن محرّمة إلى زمان تولي عمر
الأمر فنهى ومنع.
وثانياً
: انّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه
الكتاب والسنّة ، ومن المعلوم انّ اجتهاده ـ لو صحّت تسميته بالإجتهاد ـ حجّة على
نفسه لا على غيره.
وفي الختام نقول :
إنّ الجهل بفقه الشيعة أدّى كثيراً من
الكتّاب إلى القول أنّ من أحكام المتعة عند الشيعة انّه لا نصيب للولد من ميراث
أبيه ، وانّ المتمتَّع بها لا عدّة لها ، وانّها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل
إن شاءت. ومن أجل هذا استقبحوا المتعة واستنكروها وشنعوا على من أباحها.
وقد خفي الواقع على هؤلاء ، وانّ المتعة
عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلاّ بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، وانّ
المتمتَّع بها يجب أن تكون خالية من
[١] مسلم : الصحيح ٤
/ ١٣٠ باب نكاح المتعة الحديث ٨ ، طبع محمد علي صبيح.