responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 269

وقوعه [١] ، وعلى ذلك فقهاء الإمامية ، خلافاً لأبي حنيفة ، والشافعي على تفصيل عنده.

٧ ـ واختلفوا في عدّة الحامل المتوفَّى عنها زوجها ، فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، ورووا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنها تعتد بأبعد الأجلين [٢] ، وعليه فقهاء الإمامية.

٨ ـ واختلفوا في مال المرتد إذا قُتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز : هو للمسلمين ، ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك والشافعي ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه يرثه ورثته من المسلمين [٣]. وهو قول الإمامية.

٩ ـ واختلفوا في المرأة إذا قَتَلت رجلاً ، فقُتلتْ به ، فالجمهور لم يوجبوا على أولياء المرأة شيئاً ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن عليهم أن يدفعوا نصف الدية لولي المقتول [٤] ، وبه قال الإمامية.

نتيجة البحث :

والنتيجة أن الأدلة الصحيحة الثابتة كلها ترشد إلى مذهب الشيعة الإمامية ، وأما باقي المذاهب بما فيها مذاهب أهل السنة ، فلم يقم على صحَّتها دليل صحيح معتبر ، وكل ما ذكروه لا يعدو كونه مجرد دعاوى لا تستند إلى برهان صحيح ، ولا تنهض بها حجّة تامَّة.

( ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين *

ليُحِق الحق ويُبْطِل الباطل ولو كره المجرمون )

الأنفال : ٧ ، ٨


[١] راجع بداية المجتهد ٣ / ١٢٢.

[٢] راجع بداية المجتهد ٣ / ١٣٧.

[٣] راجع بداية المجتهد ٤ / ١٧٠.

[٤] راجع بداية المجتهد ٤ / ٢٢٨.

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست