نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 269
وقوعه [١] ، وعلى ذلك فقهاء الإمامية ، خلافاً
لأبي حنيفة ، والشافعي على تفصيل عنده.
٧ ـ واختلفوا في عدّة الحامل المتوفَّى
عنها زوجها ، فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، ورووا
عن أمير المؤمنين عليهالسلام
أنها تعتد بأبعد الأجلين [٢]
، وعليه فقهاء الإمامية.
٨ ـ واختلفوا في مال المرتد إذا قُتل أو
مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز : هو للمسلمين ، ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك
والشافعي ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه يرثه ورثته من المسلمين [٣].
وهو قول الإمامية.
٩ ـ واختلفوا في المرأة إذا قَتَلت
رجلاً ، فقُتلتْ به ، فالجمهور لم يوجبوا على أولياء المرأة شيئاً ، ونقلوا عن
أمير المؤمنين عليهالسلام
أن عليهم أن يدفعوا نصف الدية لولي المقتول [٤]
، وبه قال الإمامية.
نتيجة البحث :
والنتيجة أن الأدلة الصحيحة الثابتة
كلها ترشد إلى مذهب الشيعة الإمامية ، وأما باقي المذاهب بما فيها مذاهب أهل السنة
، فلم يقم على صحَّتها دليل صحيح معتبر ، وكل ما ذكروه لا يعدو كونه مجرد دعاوى لا
تستند إلى برهان صحيح ، ولا تنهض بها حجّة تامَّة.
( ويريد الله أن يحق
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين *