responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 191

يحتاج إلى مزيد بيان.

٥ ـ مسح الرجلين في الوضوء :

ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب غَسل الرجلين في الوضوء ، وذهبت الشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت عليهم‌السلام إلى وجوب المسح عليهما. وهو ما دلَّت عليه آية الوضوء في الكتاب العزيز ، في قوله عز من قائل ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [١]

وفي قراءة ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير : ( وأرجلِكم ) بالكسر [٢] ، بعطف الأرجل على الرؤوس في المسح عليها.

وقد دلَّ على ذلك أيضاً أحاديث صحيحة عندهم :

منها : ما أخرجه الترمذي في سننه ، وابن أبي شيبة في المصنّف عن الرُّبَيِّع قالت : أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث ـ تعني حديثها الذي ذكَرَتْ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضّأ وغسل رجليه [٣] ـ فقال ابن عباس : إن الناس أبَوا إلا الغَسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح [٤].

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : تخلَّف عنا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفرة سافرناها ، فأدرَكَنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار »


[١] سورة المائدة ، الآية ٥.

[٢] أحكام القرآن ٢ / ٣٤٥.

[٣] رواه أبو داود في سننه ١ / ٣١ ح ١٢٦.

[٤] سنن ابن ماجة ١ / ١٥٦ ح ٤٥٨ ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١ / ١٨٣ : هذا إسناد حسن ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١ / ٧٦. المصنف لابن أبي شيبة ١ / ٢٧ ح ١٩٩.

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست