نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 191
يحتاج إلى مزيد
بيان.
٥ ـ مسح الرجلين في
الوضوء :
ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب غَسل
الرجلين في الوضوء ، وذهبت الشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت عليهمالسلام إلى وجوب المسح عليهما. وهو ما دلَّت
عليه آية الوضوء في الكتاب العزيز ، في قوله عز من قائل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )[١]
وفي قراءة ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة
وابن كثير : ( وأرجلِكم ) بالكسر [٢]
، بعطف الأرجل على الرؤوس في المسح عليها.
وقد دلَّ على ذلك أيضاً أحاديث صحيحة
عندهم :
منها
: ما أخرجه الترمذي في سننه ، وابن أبي
شيبة في المصنّف عن الرُّبَيِّع قالت : أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث ـ
تعني حديثها الذي ذكَرَتْ أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
توضّأ وغسل رجليه [٣]
ـ فقال ابن عباس : إن الناس أبَوا إلا الغَسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح [٤].
ومنها
: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ،
وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : تخلَّف عنا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفرة سافرناها ، فأدرَكَنا وقد
أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : « ويل
للأعقاب من النار »
[٤] سنن ابن ماجة ١
/ ١٥٦ ح ٤٥٨ ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١ / ١٨٣ : هذا إسناد حسن ، رواه ابن
أبي شيبة في مصنفه. وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١ / ٧٦. المصنف لابن أبي
شيبة ١ / ٢٧ ح ١٩٩.
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 191