نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 171
وقسَّم بعضهم التثويب إلى قسمين : تثويبٌ
سُنة ، وتثويبٌ بدعة ، واختلفوا في البدعة من التثويب ، فقال أحمد بن حنبل وابن
المبارك : هو قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر.
وقال إسحاق بن راهويه : هو أن المؤذن
إذا استبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي
على الفلاح. قال : وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١].
قال الترمذي : والذي فسَّر ابنُ المبارك
وأحمد : أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر : ( الصلاة خير من النوم ) ، وهو
قول صحيح ... وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
وقال الصنعاني في سبل السلام : شرعية
التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني
فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة [٢].
وقال الزيلعي في نصب الراية : أحاديث
التثويب : وهو مخصوص عندنا بالفجر ... وفيه حديثان ضعيفان : أحدهما للترمذي وابن
ماجة ... عن بلال قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أن لا أثوِّب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر .. والحديث الثاني أخرجه البيهقي
... ولكن اختلفوا في التثويب ، فقال أصحابنا ـ يعني الحنفية ـ هو أن يقول بين
الأذان والإقامة : « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » مرتين. وقال الباقون : هو
قوله في الأذان : الصلاة خير من النوم [٣].
وحاصل كلامهم أن التثويب البدعة هو
زيادة قول : ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر وفي غيرها من الصلوات ، أو
زيادة غيرها بين الأذان