وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في
سُننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضياللهعنه
أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون
في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه
ثمانين [٢].
وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في
الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات [٣]
، والسيوطي في تاريخ الخلفاء [٤]
، وكتاب الوسائل [٥]
، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل [٦]
وغيرهم.
الطائفة السادسة
: دلَّت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة
في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فنُهي عنها بعد ذلك.
ومنها
: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن
فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ، فقال : كان عمر يضرب الأيدي
على صلاة بعد العصر ... [٧]
[١] صحيح مسلم ٣ / ١٣٣٠
، الحدود ، ب٨. سنن أبي داود ٤ / ١٦٣.
[٢] سنن أبي داود ٤
/ ١٦٣ ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣ / ٨٤٧. سنن الترمذي ٤ / ٤٨ قال
الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وغيرهم أن حد السكران ثمانون. سنن
الدارمي ٢ / ١٧٥.