responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167

الرحمن : أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر [١].

وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سُننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضي‌الله‌عنه أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه ثمانين [٢].

وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات [٣] ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء [٤] ، وكتاب الوسائل [٥] ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل [٦] وغيرهم.

الطائفة السادسة : دلَّت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنُهي عنها بعد ذلك.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ، فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر ... [٧]


[١] صحيح مسلم ٣ / ١٣٣٠ ، الحدود ، ب٨. سنن أبي داود ٤ / ١٦٣.

[٢] سنن أبي داود ٤ / ١٦٣ ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣ / ٨٤٧. سنن الترمذي ٤ / ٤٨ قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وغيرهم أن حد السكران ثمانون. سنن الدارمي ٢ / ١٧٥.

[٣] الطبقات الكبرى ٣ / ٢٨١ ـ ٢٨٢.

[٤] تاريخ الخلفاء ، ص ١٠٨.

[٥] الوسائل في مسامرة الاوائل ، ص ٥٥.

[٦] الاوائل ١ / ٢٣٨.

[٧] صحيح مسلم ١ / ٥٧٣ صلاة المسافرين ، ب٥٥.

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست