responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهة الغلو عند الشيعة نویسنده : عبدالرسول الغفار    جلد : 1  صفحه : 231

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث ، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان على هذا.

وقال أحمد وإسحاق : إذا أقام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة.

قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في سجدتي السهو ، متى يسجدهما الرجل : قبل السلام أو بعده؟

فرأى بعضهم أن يسجدها بعد السلام ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام. وهو أكثر الفقهاء من أهل المدينة ، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما ، وبه يقول الشافعي.

وقال بعضهم : إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام ، وإذا كان نقصاناً فقبل السلام. وهو قول مالك بن أنس.

قال أحمد : ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمساً فإنه يسجدهما بعد السلام ، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام ، وكل يستعمل على جهته ، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام [١].

٢ ـ ٤ ـ وذكر الترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود في أن النبي صلى الظهر خمساً ، وقد ذكرنا الحديث بنصه من صحيح البخاري تحت الرقم ـ ٣ ـ بترقيمنا المتقدم.

والترمذي نقل في هذا الباب ثلاثة أحاديث.


[١] انظر سنن الترمذي ( ٢٠٩ ـ ٢٩٧ هـ ) ، ٢ | ٣٣٥ ـ ٣٣٨ الحديث ٣٩١ تحقيق أحمد محمد شاكر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

نام کتاب : شبهة الغلو عند الشيعة نویسنده : عبدالرسول الغفار    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست