*
وعبدالله بن عمر ... فقد أخرج
الترمذي : « أن عبدالله بن عمرسئل عن متعة الحج. فقال : هي حلال. فقال له السائل :
إن أباك قد نهى عنها. فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي
نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم؟! فقال الرجل : بل أمررسول الله.
قال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم » [١].
*
وعمران بن حصين[٢] ـ وكان شديد الإنكار لذلك حتى في مرض
موته ـ فقد أخرج مسلم : « عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي
فيه فقال : إني محدّثك باحاديث ، لعل الله أن ينفعك بها بعدي. فان عشت فاكتم عليّ [٣] وإن مت بها إن شئت. إنه قد سلم علي.
واعلم أن نبي الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل
فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبي الله. فقال رجل برأيه فيها ما شاء » [٤].
قال النووي بشرح أخبار إنكاره : « وهذه
الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ جائز ، وكذلك
القران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمربن الخطّاب منع التمتّع ».
دفاع ابن تيميّة ثم إقراره بالخطأ :
وذكر شيخ إسلامهم ابن تيميّة في الدفاع
عن عمر وجوهاً ، كقوله : « إنما
[٢] ذكر كل من ابن
عبدالبرّ في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أنه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ،
بل نصّ ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنه كان يرى
الملائكة وتسلّم عليه وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله : « قد سلّم عليّ » توفي
سنة ٥٢ بالبصرة.