responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المتعتين نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 26
نقود مشتركة :

وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله [١] فاضطر بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ... حتى عنون مسلم في صحيحه : « باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة ».

لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي [٢].

إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح : « ولوكان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها » [٣].

ثم تكذيب قولة عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما ... » لجميعها : فانه في هذا القول الثابت عنه ـ معترف بانه هو الذي حرّم ما كان حلالاً على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ثم قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحلّيّة المتعة ، وأن عمر هو الذي حرمها ، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلآ شقي ...


[١] راجع ان شئت الوقوف على طرفي منها : المنهاج للنووي ٦ / ١١٩ فما بعدها ، وفتح الباري ـ لابن حجر ـ ٩ / ١٣٨.

[٢] تفسير القرطبي ٥ / ١٣٠.

[٣] زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٨٤.

نام کتاب : رسالة في المتعتين نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست