responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المتعتين نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 13

إن الله لا يحب المعتدين ) [١].

ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.

٣ ـ الإجماع : فانه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة » نكاح. نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :

« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق ، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه [٢].

وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى » [٣].

وعن ابن عبدالبرّ في « التمهيد » :.« أجمعواعلى أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ».

تحريم عمر :

وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :

« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي ٢ / ١٦٧ ، شرح معاني الاثار ٣٧٤ ، سنن البيهقي ٦ / ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ / ٣٤٦ المحلّى ٧ / ١٠٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ / ٢٧٩ ، شرح التجريد


[١] صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد ١ / ٤٢٠.

[٢] تفسيرالقرطبي ٥ / ١٣٢.

[٣] تفسير الطبري بتفسير الآية.

نام کتاب : رسالة في المتعتين نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست