أن يقال : فإن
تنازعتم في شيء فردّوه إلى الإمام [١].
وفيه
: إنّ الردّ إلى أولي الأمر أيضا مأمور به ، لكن اكتفى عن ذكرهم في آخر الآية بما
ذكره في أوّلها من مساواة طاعتهم لطاعة الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فإذا عرفت معنى العصمة وأدلّة وجوبها ،
عرفت أنّ الفضل قد خلط في معناها ، وأخطأ في تجويز الصغائر على الإمام حتّى بلحاظ
خصوص الدليل الثاني الذي اختصّ كلامه فيه ، إذ من جملة فوائد الإمام وجهات الحاجة
إليه منع المحرّمات ، فلو فعلها هو احتاج إلى إمام آخر يمنعه ويتسلسل وإن فرض حصول
الفوائد الأخر منه ، من الانتصاف للمظلوم ونحوه.
على أنّ خلاف الانتصاف ربّما يكون من
الصغائر ، فلا تحصل هذه الفائدة ، وكذا جملة من غيرها من الفوائد.
ودعوى أنّ ترك الصغائر ليس من محلّ
الحاجة إلى الإمام ، باطلة ، ضرورة أنّ تركها مطلوب للشارع ، ومن نظامه الشرعي
المطلوب تنفيذه كما عرفت.
بقي
الكلام في ما ذكره الخصم من شروط الإمام ،
فنقول :
إشترطها جماعة منهم وخالف آخرون ، كما
يدلّ عليه ما ذكره صاحب « المواقف » وشارحها ، فإنّهما بعد ما ذكرا اشتراط
الاجتهاد في الأصول والفروع ، والشجاعة ، والبصارة بتدبير الحرب والسلم ، قالا :
« وقيل : لا يشترط هذه [ الصفات ]
الثلاثة ؛ لأنّها لا توجد الآن