مِنْكُمْ
)[١] ، فإنّه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر
على الإطلاق كطاعته وطاعة الرسول ، وهو لا يتمّ إلّا بعصمة أولي الأمر ، فإنّ غير
المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها ، فلو وجبت أيضا اجتمع الضدّان ، وجوب
طاعته وحرمتها.
ولا يصحّ حمل الآية على إيجاب الطاعة له
في خصوص الطاعات ، إذ ـ مع منافاته لإطلاقها ـ لا يجامع ظاهرها من إفادة تعظيم
الرسول وأولي الأمر بمساواتهم لله تعالى في وجوب الطاعة ، إذ يقبح تعظيم العاصي ،
ولا سيّما المنغمس بأنواع الفواحش.
على أنّ وجوب الطاعة في الطاعات ليس من
خوّاص الرسول وأولي الأمر ، بل تجب طاعة كلّ آمر بالمعروف ، فلا بدّ أن يكون
المراد بالآية بيان عصمة الرسول وأولي الأمر ، وأنّهم لا يأمرون ولا ينهون إلّا
بحقّ.
وقد أقرّ الرازي في تفسيره بدلالة الآية
على عصمة أولي الأمر ، لكنّه زعم أنّ المراد بهم أهل الإجماع [٢]!
وفيه
ـ مع أنّ المنصرف من أولي الأمر من له الزعامة ـ : إنّ ظاهر الآية إفادة عصمة كلّ
واحد منهم لا مجموعهم ؛ لأنّ ظاهرها إيجاب طاعة كلّ واحد منهم ، على أنّ العمل
بمقتضى الإجماع ليس من باب الطاعة لهم ؛ لأنّ الإجماع من قبيل الخبر الحاكي.
وأشكل الرازي على إرادة أئمّتنا الأطهار
من أولي الأمر بأمور :
*
[ الأمر ] الأوّل : إنّ طاعة الأئمّة
المعصومين مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو وجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم
كان هذا