responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 59

تستحقّها الجناة في الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شيء قالوه في ذلك قيل لهم مثله.

فإن قيل : كيف السبيل مع غَيْبة الإمام إلى إصابة الحقّ ؟!

فإنْ قلتم : لاسبيل إليه ، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة وريب في سائَر أُمورهم.

وإنْ قلتم : يصاب الحقّ بأدلّته ( قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة ) ورجوع إلى الحقّ ؟! [٨٧]

قلنا : الحقُّ على ضربين : عقليّ وسمعيّ :

فالعقليّ يصاب بأدلّته ويدرك بالنظر فيها.

والسمعيّ ( عليه أدلّة منصوبة من أقوال النبيّ 7 ونصوصه ) [٨٨] وأقوال الأئمّة من ولده : ، وقد بيّنوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئاً لا دليل عليه.

غير إنّ هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة ؛ لأنّ جهة الحاجة إليه ـ المستمرّة في كلّ زمان وعلى كلّ وجه ـ هي كونه لطفاً لنا في فعل الواجب وتجنّب القبيح ، وهذا ممّا لا يغني عنه شيءٌ ، ولا يقوم مقامه فيه غيرُه.

فأمّا الحاجة إليه المتعلّقة بالسمع والشرع فهي أيضاً ظاهرة :

لأنّ النقل ، وإنْ كان وارداً عن الرسول 9 وعن آباء


[٨٧] إلى هنا ينتهي تفريع الإشكال ، وما بين القوسين سقط من « أ ».

[٨٨] ما بين القوسين سقط من « ج ».

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست