يقول ابن القيّم : وبهذا تأتلف الأحاديث
الواردة في المتعة [١].
وخلاصة هذا القول : أنّ رسول الله هو
الذي حرّم ، وقول عمر : أنا أُحرّمهما ، غير ثابت ، والحال أنّه ثابت عند ابن
القيّم ، وقد نصَّ على ذلك ، هذا والصحابة القائلون بالحليّة بعد رسول الله لم
يبلغهم التحريم.
مناقشة الوجه الثالث :
لنرى متى حرّم رسول الله المتعة ؟ ومتى
أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة ؟
هنا أقوال كثيرة.
القول
الأوّل : إنه كان عام حجة الوداع.
فرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم المتعة عام حجّة الوداع ، والناس
لم يعلموا ، أي القائلون بالحليّة لم يعلموا ولم يطّلعوا على هذا التحريم ، فكان
شيء حلالاً في الشريعة بالكتاب والسنّة ثم إنّ رسول الله نسخ هذا الحكم في حجّة
الوداع.