الفقيه الكبير
الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة [١] ومنهم أيضاً من ينصّ على ثبوت هذا
الخبر ، كابن قيّم الجوزيّة في زاد المعاد ، وسنقرأ عبارته.
صريح الأخبار : أنّ هذا التحريم من عمر ـ
كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ـ كان في أواخر أيّام حياته
، ومن الأخبار الدالّة على ذلك : ما عن عطاء عن جابر قال : استمتعنا على عهد رسول
الله وأبي بكر وعمر ، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث بامرأة
سمّاها جابر فنسيتها ، فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فذلك حين نهى عنها.
في أواخر حياته ، حتّى إذا كان في آخر
خلافة عمر ، هذا نصّ الحديث.
وهو في المصنّف لعبد الرزّاق [٢] ، وفي صحيح مسلم [٣] ، وفي مسند أحمد [٤] ، وفي سنن البيهقي [٥].
وأمّا هذا التحريم فلم يكن تحريماً
بسيطاً ، لم يكن تحريماً