قلت : وهذا متواتر عن أئمة أهل البيت ، فراجع حديثهم في كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة لتكون على بصيرة من مذهبهم.
ونحن الآن في ان السلف تأولوا ، فأسقطوا فصلاً من الأذان والاقامة فلم يقدح ذلك عند الجمهور في تبوئهم منصة الخلافة وأريكة الامامة ، فكيف لا يكون المتأول بعدهم معذوراً ، أم كيف لا يكون مثاباً مأجوراً ، فاحكموا بالعدل أيها المنصفون.
ومنها صلاة التراويح [٥] إذ لم تكن أيام رسول الله 6 ولا في ولاية أبي بكر ، وانما سنها الخليفة الثاني سنة ١٤ للهجرة بالاجماع ، نصّ العسكري على ذلك في اوائله ، ونقله السيوطي في الفصل الذي عقده لخلافة عمر من كتابه تاريخ الخلفاء [٦].
وقال ابن عبد البر في ترجمة عمر من الاستيعاب : وهو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه.
وقال العلامة ابو الوليد محمد بن الشحنة ، حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ٢٣ من تأريخه « روضة المناظر » [٧] هو أول من نهى عن بيع امهات الأولاد ، وجمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز ، واول من جمع الناس على امام يصلي بهم التراويح الخ.
[٥] هي نافلة رمضان جماعة ، وانما سميت تراويح للاستراحة فيها بعد كل أربع ركعات ، ونحن نصلي نافلة رمضان فرادى كما كانت على عهد النبي 6. [٦] في صفحة ٥١. [٧] عرفت سابقا انه مطبوع في هامش ابن الأثير وما نقلناه عنه هنا موجود في صفحة ١٢٢ من جزء ١١.