responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير في الكتاب والسنّة والأدب نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 351

التقدير الثاني كذبا. وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معنى لا تفسير وحينئذ يسقط الاستدلال به. تفسير الرازي 8 ص 93.

وقال في نهاية العقول : إن المولى لو كان يجيئ بمعنى الأولى لصح أن يقرن بأحدهما كل ما يصح قرنه بالآخر ، لكنه ليس كذلك ، فامتنع كون المولى بمعنى الأولى ، بيان الشرطية : أن تصرف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة ، فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض بعد صيرورة كل واحد منهما موضوعا لمعناه المفرد فذلك أمر عقلي ، مثلا إذا قلنا : الانسان حيوان فإفادة لفظ الانسان للحقيقة المخصوصة بالوضع ، وإفادة لفظ الحيوان للحقيقة المخصوصة أيضا بالوضع ، فأما نسبة الحيوان إلى الانسان بعد المساعدة على كون كل واحد من هاتين اللفظين موضوعة للمعنى المخصوص فذلك بالعقل لا بالوضع ، وإذا ثبت ذلك فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة لمعنى ولفظة من موضوعة لمعنى آخر ، فصحة دخول أحدهما على الآخر لا يكون بالوضع بل بالعقل.

وإذا ثبت ذلك فلو كان المفهوم من لفظة الأولى بتمامه من غير زيادة ولا نقصان هو المفهوم من لفظة المولى ، والعقل حكم بصحة اقتران المفهوم من لفظة من بالمفهوم من لفظة الأولى ، وجب صحة اقترانه أيضا بالمفهوم من لفظة المولى لأن صحة ذلك الاقتران ليست بين اللفظين بل بين مفهوميهما.

بيان أنه ليس كلما يصح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر : إنه لا يقال : هو مولى من فلان ، ويصح أن يقال هو مولى وهما موليان ، ولا يصح أن يقال : هو أولى ـ بدون من ـ وهما أوليان. وتقول : هو مولى الرجل ومولى زيد ، ولا تقول : هو أولى الرجل وأولى زيد. وتقول : هما أولى رجلين وهم أولى رجال ، ولا تقول : هما مولى رجلين ولا هم مولى رجال. ويقال : هو مولاه ومولاك ، ولا يقال : هو أولاه وأولاك. لا يقال : أليس يقال : ما أولاه؟ لأنا نقول : ذاك أفعل التعجب لا أفعل التفضيل ، على أن ذاك فعل وهذا إسم ، والضمير هناك منصوب وهنا مجرور ، فثبت أنه لا يجوز حمل المولى على الأولى. إنتهى.

وإن تعجب فعجب أن يعزب عن الرازي اختلاف الأحوال في المشتقات لزوما

نام کتاب : الغدير في الكتاب والسنّة والأدب نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست