responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الاسلامية نویسنده : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    جلد : 4  صفحه : 464

والزلفى عند الله ما يجل عن الوصف.

فإن كان هذا معنيا فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حرمتهم وسيلة اليه ، ولا سببا للزلفى لديه.

وإنما جعل الوسيلة اليه هو اتباعهم وتصديق ما أخبروا به ، واتباع النور الذي جاءوا به ، والجهاد من أجل تقريره وتثبيته بين الخلق.

فهذا من الوسائل المشروعة التي يشرع للداعي بمسألة أن يقدمها بين يدي مسألته ، ولا يصح للداعي دعاء عبادة دعاؤه إلا باتباعهم وتصديقهم.

فهذا من الوسائل المشروعة التي أمر الله بها وشرعها.

وأما الأنبياء والصالحون فليس من المشروع التوسل بذواتهم ولا جاههم ولا حرمتهم كما سيأتي بيانه.

وانما يشرع التوسل بدعائهم في حياتهم كما كان يفعله المسلمون زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب الدعاء في الاستسقاء وغيره.

وأما بعد مماتهم فليس التوسل بدعائهم ولا ذواتهم مشروعا باجماع القرون المفضلة. انتهى كلامه.

ولكن أين دليل الوزير على ما أفتى به وقال ( يشرع ولا يشرع في التوسل ) ؟!!

انه فقط ظن عقله واستحسان ذوقه !! فهل يريدنا أن نأخذ الدين من عقله وظنه ؟!!

ثم قال الوزير :

الثاني : أن تكون الوسائل من الأعمال ونحوها مشروعة ، لم تتبع فيها سبل المبتدعة وانما اتبع فيها السنة وهذا حق.

والكاتب أجمل ليدخل الوسيلة المبتدعة في خلال كلمات الحق ، وقد بينا ما فيها. وما كان ينبغي له ذلك ، وهو يفسر آية من كتاب الله.

وفي الوسيلة قولان ذكرهما أهل التفسير وقربهما ابن الجوزي في زاد المسير ٢٣٤٨ قال : أحدهما : أنه القربة ، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء. وقال قتادة :

نام کتاب : العقائد الاسلامية نویسنده : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست