عن نافع قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشده وولده وقال : إني سمعت رسول الله يقول : لينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وإنا قد بايعنا هذا الرجل وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الاَمر ، إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرهاً ، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لاَمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الاَموال والاَنفس ما لا يخفى.
ـ وقال النووي في شرح مسلم ج ٦ ص ٢٢
... ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .... في هذا دليل على مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الاَكثرين في منع القيام على الاِمام وخلعه إذا حدث فسقه.
ـ وقال الشاطبي في الاِعتصام ج ٢ ص ١٢٨
قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة؟ قال لا ، قيل له : فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ، وبالسيف أخذ الملك!
ـ وقال ابن حزم في المحلى ج ١ ص ٤٥ ـ ٤٦
مسألة .... ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .... عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله 6 : من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
ـ وقال ابن باز في فتاويه ج ٤ ص ٣٠٣
في صحيح البخاري : أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. انتهى.