السابع
: موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه.
الثامن
: كون أحد الراويين فقيهاً أو أفقه من الآخر.
التاسع
: موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر.
العاشر
: موافقة أحدهما للسنّة الثابتة دون الآخر.
الحادي
عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.
الثاني
عشر : موافقة الاحتياط.
فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث
وأقواها الأوّل عند التحقيق ، ولها أحكام مفصّلة في محلّ آخر ، وأكثرها متلازمة
كما يعرفه المتتبّع الماهر ، وإذا تأمّلت علمت أنّ أكثرها أو كلّها موجودة في
أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها.
الحادية عشرة : في وجوب
الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة.