الذابح الاسلام أو
ما بحكمه ، كولده أو لقيطه ، وأن يكون الذبح بالحديد مع القدرة ، ومع الضرورة بكلِّ
ما يفري الأوداج ، وأن يُسمِّي ويستقبل ، وأن يفري الأَوداج الأَربعة : المري ، والودجين
، والحلقوم. ويكفي في الإبل نحرها عوض الذبح ، ولوتعذَّر ذبح الحيوان ونحره ـ
كالمتردي والمستعصي ـ يجوز أخذه بالسيف ونحوه مما يقتل ، فإن مات حل وإلّا ذكّاه.
أمّا ما لا نفس له فلا يحل شيء منه ، إذ
حيوان البحرلا يحل إلّا ما كان له فلس كالسمك.