الوصمة ، فلا بُدّ
أن يكون مراده ـ إن صحَّت الرواية ـ أنَّ الله أنزل تفسيرها كذلك.
وعلى أيٍ ، فالإجماع ، بل الضرورة في
الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها ، وتحقُّق العمل بها ، غاية ما هناك أنَّ
المانعين يدَّعون أنَّها نُسخت وحُرِّمت بعد ما أُبيحت ، وحصل هنا الاضطراب في
النقل والإِختلاف الذي لا يفيد ظناً فضلاً عن القطع ، ومعلوم ـ حسب قواعد الفن ـ
ان الحكم القطعي لا ينسخه إلّا دليل قطعي.
فتارة : يزعمون أنّها نُسخت بالسنَّة ، وأن
النبي حرَّمها ، بعد ما أباحها [١]
، وأُخرى : يزعمون أنَّها قد نسخت بالكتاب ، وهنا وقع الخلاف والإختلاف أيضاً ، فبين
قائل : أنّها نُسخت بآية الطلاق (إذا طَلَّقتُم
النِّساءَ فَطَلّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِّنِ)[٢][٣]
وآخر يقول : نَسَخَتها آية مواريث الأزواج ( لَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أزواجُكُم ) [٤][٥]
وأجدني في غنى عن بيان هذه الاوهام وسخافتها ، وأنَّه لا تنافي ولا تدافع بين هذه
الآيات وتلك الاية حتى يكون بعضها ناسخاً
[١] أقوال القوم هنا
متضاربة ومتعارضة أشد التعارض ، فمنهم من يذهب إلى أنّها اُبيحت ثم نُهي عنها يوم
خيبر ، وآخر أنّها كانت مباحة وحرِّمت عام الفتح ، وثالث أنها ابيحت وحرمت في حجة
الوداع ، ورابع أنَّها أبيحت عام أوطاس ثم حرِّمت ... وهكذا ، فراجع.
انظر : صحيح مسلم باب نكاح
المتعة ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٦٤ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٢٧ ، طبقات ابن سعد ٤ : ٣٤٨ ، سنن
البيهقي ٤ : ٣٤٨ ، مصنف ابن أبي شيبة ٤ : ٢٩٢ ، فتح الباري ١١ : ٧٣ ، سنن الدارمي
٢ : ١٤٠ ، سنن ابن ماجة حديث ١٩٦٢.