responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 255

الوصمة ، فلا بُدّ أن يكون مراده ـ إن صحَّت الرواية ـ أنَّ الله أنزل تفسيرها كذلك.

وعلى أيٍ ، فالإجماع ، بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها ، وتحقُّق العمل بها ، غاية ما هناك أنَّ المانعين يدَّعون أنَّها نُسخت وحُرِّمت بعد ما أُبيحت ، وحصل هنا الاضطراب في النقل والإِختلاف الذي لا يفيد ظناً فضلاً عن القطع ، ومعلوم ـ حسب قواعد الفن ـ ان الحكم القطعي لا ينسخه إلّا دليل قطعي.

فتارة : يزعمون أنّها نُسخت بالسنَّة ، وأن النبي حرَّمها ، بعد ما أباحها [١] ، وأُخرى : يزعمون أنَّها قد نسخت بالكتاب ، وهنا وقع الخلاف والإختلاف أيضاً ، فبين قائل : أنّها نُسخت بآية الطلاق ( إذا طَلَّقتُم النِّساءَ فَطَلّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِّنِ ) [٢] [٣] وآخر يقول : نَسَخَتها آية مواريث الأزواج ( لَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أزواجُكُم ) [٤] [٥] وأجدني في غنى عن بيان هذه الاوهام وسخافتها ، وأنَّه لا تنافي ولا تدافع بين هذه الآيات وتلك الاية حتى يكون بعضها ناسخاً


[١] أقوال القوم هنا متضاربة ومتعارضة أشد التعارض ، فمنهم من يذهب إلى أنّها اُبيحت ثم نُهي عنها يوم خيبر ، وآخر أنّها كانت مباحة وحرِّمت عام الفتح ، وثالث أنها ابيحت وحرمت في حجة الوداع ، ورابع أنَّها أبيحت عام أوطاس ثم حرِّمت ... وهكذا ، فراجع.

انظر : صحيح مسلم باب نكاح المتعة ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٦٤ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٢٧ ، طبقات ابن سعد ٤ : ٣٤٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٨ ، مصنف ابن أبي شيبة ٤ : ٢٩٢ ، فتح الباري ١١ : ٧٣ ، سنن الدارمي ٢ : ١٤٠ ، سنن ابن ماجة حديث ١٩٦٢.

[٢] الطلاق ٦٥ : ١.

[٣] انظر : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١٣٠ ، التفسير الكبير للرازي ١٠ : ٤٩ ، سنن البيهقي ٢٠٧ : ٧.

[٤] النساء ٤ : ١٢.

[٥] اُنظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١٣٠ ، التفسير الكبير للرازي ١٠ : ٥٠.

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست