وغير ركن ، وهي : القراءة ، والذكر ، والتشهّد
، والتسليم.
والطمأنينة معتبرة في الجميع ، والأذان
والإقامة مستحبان مؤكدان ، بل الأَخير وجوبه قوي مع السعة.
الثالث
: الموانع : وهي أُمور بوجودها تبطل
الصلاة ، وهي أيضاً نوعان :
ركن تبطل به مطلقاً ، وهو : الحدث ، والاستدبار
، والعمل الكثير الماحي لصورتها.
وغير ركن تبطل بوجوده عمداً فقط ، وهو :
الكلام ، والضحك ـ بصوت ـ والبكاء كذلك ، والإلتفات يميناً وشمالاً ، والأكل
والشرب.
والطهارة : وضوء وغسل ، ولكل منهما
أسباب توجبهما ، وإذا لم يتمكَّن منهما ـ إمّا لعدم وجود الماء ، ، أو لعدم التمكن
من استعماله لمرض أو برد شديد أو ضيق وقت ـ فبدلهما التيمم (فَتَيَمَموا صَعيداً طيباً )[١].
واختلف الفقهاء واللغويون في معنى
الصعيد ، فقيل : خصوص التراب ، وقيل : مطلق وجه الأرض ، فيشمل الحصى والرمل
والصخور والمعادن قبل الإحراق ، ويجوز السجود عليها ، وهذا هو الأصح.
وهذا موجز من الكلام في الصلاة ، وفيها
أبحاث جليلة وطويلة تستوعب الملجِّدات الضخمة.