له بسبب تفريطه
وتقصيره في اداء مهمته ، كما اشرنا اليه سابقا. وقد اشار الى ما ذكرناه ايضا في
الجواهر ، فراجع.
ولو اقدم الطبيب الحاذق على العلاج من
دون اذن احد ، استناداً الى وجوب ذلك عليه ، لرواية : التارك شفاء المجروح من جرحه
شريك جارحه لا محالة ، وذلك مقدمة لحفظ النفس المحترمة ، فتلف المريض بسببه ، فانه
يضمن ايضا ، لان التلف سبب للضمان ، فهو من قبيل تأديب الصبي ، ونحوه [١].
روايتان لا ربط لهما بالضمان :
وفي رواية « قلت ( اي للامام الصادق عليهالسلام ) : انا نبط الجرح ، ونكوى بالنار؟ قال
: لابأس ، قلت : نسقى هذه السموم : الاسمحيقون ، والغاريقون؟ قال : لا بأس : قلت :
انه ربما مات ، قال : وان مات [٢]
».
وعن حمدان بن اسحاق ، قال : كان لي ابن
، وكانت تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج الا ان تبطه ، فبططته ، فمات ،
فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك قال : فكتبت الى ابي الحسن ، صاحب العسكر ، فوقع ـ
صلوات الله عليه ـ يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء ، انما التمست الدواء ، وكان
اجله فيما فعلت [٣].
فالرواية الاولى ليست ناظرة للضمان ولا
لعدمه ... وانما هي ناظرة الى جواز الاقدام على ذلك وعدمه ... وان ادى الى موت
المريض.
وفي الثانية كان الممارس لبط الجرح هو
الولي نفسه ، وتعليله عليهالسلام
بقوله : انما التمست الدواء وكان اجله فيما فعلت ، ليس تعليلا لعدم الضمان ، ليؤخذ
بعموم التعليل ، بل هو ناظر لنفي العقاب الاخروي ، حيث اعتبر الشيعة :