الا ان ثمة رواية عن سماعة تخالف ذلك ،
وقد حملها الشيخ على الكراهة [١].
وقال العلامة قدسسره في المنتهى : « .. يجوز الاستيجار
للختان ، وخفض الجواري ، والمداواة ، وقطع السلع ، واخذ الاجرة عليه. لانعلم فيه
خلافا ؛ لانه فعل مأذون فيه شرعا ، يحتاج اليه ، ويضطر الى فعله ؛ فجاز الاستيجار عليه
كسائر الافعال المباحة. وكذا عقد الاستيجار للكحل ، سواء كان الكحل من العليل او
الطبيب. وقال بعض الجمهور : ان شرط على الطبيب لم يجز » [٢].
واما بالنسبة للدواء ، فقد روى محمد بن
مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس ؛ فيأخذ عليه جعلا؟ فقال : لا بأس به [٣].
التجارة : .. السطحية :
وواضح : انه اذا اصبح الهدف من تعلم
الطب هو الحصول على المال والنوال ، وخلا من الاحساس الانساني ، والدفع العاطفي ،
ومن المسؤولية الشرعية والاخلاقية ... فانه عدا عن ان ذلك يمكن ان يجعل من هذا
العلم ـ كما جعل من كثير غيره ـ وبالا على الانسان وعلى الانسانية ... لابد وان
تقل فيه نسبة الابداع والعمق ، بحيث لاينسجم ذلك مع حجم العمل والعاملين فيه ...
ولايبقى ثمة ما يؤهله لان يقدم للامة وللاجيال المزيد من المعارف الدقيقة والهامة
، ويفتح امامها آفاقا جديدة
[١] راجع : قرب
الاسناد ص ٥٢ و ٥٣ ، والاستبصار ج ٣ ص ٥٨ ـ ٦٠ و ٦٤ والوسائل ج ١٢ ص ٧١ ـ ٧٤ وفي
هوامشه عن : التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ و ١٠٩ وعن فروع الكافي ج ١ ص ٣٦٠ وعن الفقيه ج ٢ ص
٥٢ و ٥٦ وعن البحار ج ١٠ ص ٢٦٧ وعن العلل ، وغير ذلك كثير ...