والظاهر : ان المراد : الامر الوجوبي ،
والا : فان الامر الاستحبابي ثابت .. كما ان الظاهر هو انه لامنافاة بينهما ، فان
السواك للوضوء معناه ان تكون الصلاة بسواك ايضا .. فعبر باحدهما عن هذا وعن الاخر
بذاك ، لعدم الفرق في النتيجة بينهما.
وورد ايضا : ان ركعتين بسواك افضل من
اربع ركعات [٢]
، او سبعين [٣]
، او خمس وسبعين ركعة بدونه [٤].
او ان صلاة بسواك افضل من التي يصليها بدونه اربعين يوما ، بعد ان قال : عليك
بالسواك ، وان استطعت ان لا تقل منه ، فافعل [٥]
..
وان السواك يضاعف الحسنات سبعين ضعفا [٦] .. وانه من السنن الخمس
[١] الوسائل ج ١ ص
٣٥٤ و ٣٥٥ ومن لايحضره الفقيه ج ١ ص ١٨ والكافي ج ٣ ص ٢٢ والمحاسن للبرقي ص ٥٦١
وعلل الشرايع ص ٢٩٣ والبحار ج ٧٦ ص ١٢٦ و ١٣٧ وج ٨٠ ص ٣٤١ و ٣٤٣ / ٣٤٤ ومكارم
الاخلاق ص ٥٠ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٧٤ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٠٥ وسنن ابي داود ج ١ ص
١٢ وسنن النسائي ص ١٢ ج ١ والبخاري ج ٢ ص ٣٤ نشر دار الفكر.
[٢] المحاسن للبرقي
ص ٥٦٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٣ والوسائل ج ١ ص ٣٥٥ والبحار ج ٧٦ ص ١٣٣ وج
٨٠ ص ٣٣٩ و ٣٤٤ عن بعض من تقدم ، وعن المقنع ص ٨ ط قم.
[٣] الكافي ج ٣ ص ٢٢
والمحاسن ص ٥٦١ ، ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٣ ، والوسائل ج ١ ص ٣٥٥ والبحار ج ٧٦
ص ١٣٣ و ١٣٧ و ١٣٩ وج ٨٠ ص ٣٣٩ و ٣٤٢ والخصال ص ٤٨١ ومكارم الاخلاق ص ٥٠ وجامع
الاخبار ص ٦٨ وراجع كشف الاستار عن زوائد البزار ج ١ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ ومجمع الزاوئد ج
٢ ص ٩٨.