منها على ما تندفع
به ، فان امكن الاكتفاء بالنظر في المرآة ، لم يجز التعدي الى النظر المباشر ـ كما
سيأتي في رواية النظر الى الخنثى ـ وان لم يكن الا بالنظر المباشر جاز بمقدار
الضرورة ، زمانا ، وكيفية ، ولايجوز الرجوع الى الرجال مع وجود المماثل .. ولاجل
هذه الضرورة طلب امير المؤمنين عليهالسلام
من داية الكوفة ان تنظر الى الجارية : أبكر هي ، أم ثيب [١] ، وروى مثله عن النبي (ص) [٢] الاّ ان يقال : ان ذلك انما يتم باللمس
وهو لا يلازم النظر.
ثم هناك ما يدل على قبول شهادة النساء
فيما لا يحل للرجال النظر اليه ، كالولادة والنكاح [٣] ، فراجع ابواب الشهادات في كتب الحديث
والرواية ..
كما انه اذا امكن الاكتفاء بالنظر لم
يجز التعدي الى اللمس المباشر ، مع عدم امكان كونه من وراء ثوب ونحوه .. الى غير
ذلك مما تقدمت الاشارة اليه ..
ويدل على عدم جواز مداواة الرجل للمرأة
مع امكان معالجة النساء لها ..
١ ـ ما عن علي بن جعفر ، انه سأل اخاه
عن المرأة : يكون بها الجرح ، في فخذها ، او عضدها ، هل يصلح للرجل ان ينظر اليه ،
ويعالجه؟ قال لا [٤].
٢ ـ وعن علي بن جعفر عن اخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة : لها ان
يحجمها رجل؟ قال : لا [٥]
..
٣ ـ بل لقد روى ان امير المؤمنين عليهالسلام سئل عن الصبي : يحجم المرأة؟ قال : اذا
كان يحسن يصف ، فلا [٦].
ولعل نظره عليهالسلام
الى كراهة ان يرى الصبي من المرأة المواضع الخفية
[١] وان كان ليس في
القصة تصريح بالنظر المباشر ، ولكن ذلك هو الظاهر منها ، فراجعها في : طب الإمام
الصادق ص ١٨ / ١٩ والبحار ج ٦٢ ص ١٦٧ / ١٦٨ وقال : ان ذلك قد رواه جم غفير من
علمائنا كابن شاذان وعن غيرهم كالأردبيلي المالكي.