responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 162

منها على ما تندفع به ، فان امكن الاكتفاء بالنظر في المرآة ، لم يجز التعدي الى النظر المباشر ـ كما سيأتي في رواية النظر الى الخنثى ـ وان لم يكن الا بالنظر المباشر جاز بمقدار الضرورة ، زمانا ، وكيفية ، ولايجوز الرجوع الى الرجال مع وجود المماثل .. ولاجل هذه الضرورة طلب امير المؤمنين عليه‌السلام من داية الكوفة ان تنظر الى الجارية : أبكر هي ، أم ثيب [١] ، وروى مثله عن النبي (ص) [٢] الاّ ان يقال : ان ذلك انما يتم باللمس وهو لا يلازم النظر.

ثم هناك ما يدل على قبول شهادة النساء فيما لا يحل للرجال النظر اليه ، كالولادة والنكاح [٣] ، فراجع ابواب الشهادات في كتب الحديث والرواية ..

كما انه اذا امكن الاكتفاء بالنظر لم يجز التعدي الى اللمس المباشر ، مع عدم امكان كونه من وراء ثوب ونحوه .. الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة اليه ..

ويدل على عدم جواز مداواة الرجل للمرأة مع امكان معالجة النساء لها ..

١ ـ ما عن علي بن جعفر ، انه سأل اخاه عن المرأة : يكون بها الجرح ، في فخذها ، او عضدها ، هل يصلح للرجل ان ينظر اليه ، ويعالجه؟ قال لا [٤].

٢ ـ وعن علي بن جعفر عن اخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة : لها ان يحجمها رجل؟ قال : لا [٥] ..

٣ ـ بل لقد روى ان امير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن الصبي : يحجم المرأة؟ قال : اذا كان يحسن يصف ، فلا [٦].

ولعل نظره عليه‌السلام الى كراهة ان يرى الصبي من المرأة المواضع الخفية


[١] وان كان ليس في القصة تصريح بالنظر المباشر ، ولكن ذلك هو الظاهر منها ، فراجعها في : طب الإمام الصادق ص ١٨ / ١٩ والبحار ج ٦٢ ص ١٦٧ / ١٦٨ وقال : ان ذلك قد رواه جم غفير من علمائنا كابن شاذان وعن غيرهم كالأردبيلي المالكي.

[٢] عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٣٩.

[٣] راجع البحار ج ١٠٤ ص ٣٢١ ، باب شهادة النساء ، وغيره من الكتب ..

[٤] قرب الاسناد ص ١٠١ والوسائل ج ١٤ ص ١٧٣ ؛ والبحار ج ١٠٤ ص ٣٤.

[٥] قرب الاسناد ص ١٠١ ، والبحار ج ١٠٤ ص ٣٣ / ٣٤.

[٦] الوسائل ج ١٤ ص ١٧٢ والكافي ج ٥ ص ٥٣٤.

نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست