responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 130

وفي البحار ج ٢ روايات متعددة يستفاد منها هذا المعنى.

وواضح ان من يسيىء استعمال العلم ليس ممن يستحق العلم ، ولا هو من اهله ولعل من اظهر مصاديق هؤلاء العدو الغاشم ، فلا بد من الاحتياط منه وعدم اطلاعه لا على الادوية ولا على اسرارها ؛ فعن علي (ع) : ثلاثة لا يستحى من الختم عليها : المال لنفي التهمة ، والجوهر لنفاسته ، والدواء للاحتياط من العدو [١].

واما بالنسبة لغير العدو فقد قال علي بن العباس : ان على الطبيب ان « لا يجوز لهم الدواء الخطر ، ولا يصفه لهم ، ولايدل المريض على ادوية كهذه ، ولا يتكلم عنها امامه ، ولا يجوز لهم الادوية المسقطة للجنين ، ولا يدل عليها احدا [٢] ».

وما ذلك الا لان الطب لم يكن الا لخدمة الانسانية ، والتخفيف من آلامها ، فاذا اسيىء استعماله ، وكان مضرا بالانسان وبالانسانية ، فان الانسانية تكون في غنى عنه ، وليست بحاجة اليه.

وقد جاء في القسم المنسوب الى ابقراط : « واما الاشياء التي تضر بهم ، وتدنى منهم بالجور عليهم فأمنع منها بحسب رأيي ، ولا اعطى اذا طلب مني دواء قتالا ، ولا اشير ايضا بمثل هذه المشورة. وكذلك ايضا لا ارى ان ادنى من النسوة فرزجة تسقط الجنين [٣] ».

تحري الدقة في اجراء الفحوصات :

وبعد .. فان على الطبيب ان يتحرى الدقة التامة في مجال اجرائه الفحوصات للمريض ، فان ذلك بالاضافة الى انه من مقتضيات الامانة ؛ فانه مما تفرضه المشاعر الانسانية النبيلة بالنسبة لهذا الانسان الذي سلم امره اليه ، وعلق الكثير من آماله عليه .. وقد اشار امير المؤمنين علي (ع) الى ذلك حينما قال ـ فيما روى عنه ـ : « لاتقاس عين في يوم غيم » [٤]. وقد تقدم ما فيه اشارة الى ذلك ايضا.


[١] شرح النهج للمعتزلي ج ٢ ص ٢٨٩.

[٢] تاريخ طب در ايران ج ٢ ص ٤٥٧ عن كتاب : كامل الصناعة الطبية الملكي.

[٣] عيون الانباء ص ٤٥. والفرزجة : شيء يتداوى به النساء ...

[٤] الوسائل ج ١٩ ص ٢٨٠ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٦٨ والفقيه ج ٤ ص ١٠١.

نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست