عن أبي بصير [٢] قال : سألته عن قص النواصي ـ تريد به
المرأة الزينة لزوجها ـ وعن الخف [٣]
والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال : لا بأس بذلك كله. قال محمد : قال يونس : يعني
لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف ، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر
ميت.
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ
قصة ولا جمة [٤].
الفصل الخامس
في الخاتم وما يتعلق به
( في لبس أنواع
الخاتم وكراهيته )
من كتاب اللباس ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قاوموا خاتم أبي عبد الله عليهالسلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة
دراهم؟ قال : سبعة دنانير.
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن خاتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مم كان؟ فقال : كان من ورق [٥].
سأل بعض أصحابنا أباعبد الله عليهالسلام ، فقال له : أي شيء كان خاتم رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : كان
ورقا فيه مكتوب « محمد رسول الله » ، قلت : كان له فص؟
[١] القوادة :
المرأة التي تجمع بين الذكر والانثى حراما.
[٢] واعلم أن أبا
بصير مشترك بين الرواة ، ولعله أبوبصير ليث بن البختري المرادي من أصحاب محمد
الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم : وكان من أصحاب الاجماع.
[٣] الحف : إصلاح
الشعر ، وحفت المرأة وجهها من الشعر أي زينته.
[٤] القصة ـ بضم
القاف ـ : شعر الناصية تقص حذاء الجبهة. والجمة ـ بضم الجيم ـ : مجتمع شعر الرأس.