responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكارم الاخلاق نویسنده : الطبرسي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 214

أيوب عليه‌السلام على بلائه. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم.

روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه. ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه. ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب [١]. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والده ، قالت : فمن أعظم الناس حقا المرأة؟ قال : زوجها ، وقالت : فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال : لا ، ولا من كل مائة واحدة ، فقالت : والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة أذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله ، فكانت أول من يرد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

وزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة من رجل فرأت منه بعض ما كرهت فشكت ذلك إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : لعلك تريدين أن تختلعي [٢] فتكوني عند الله أنتن من جيفة حمار.

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذير في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر إلى والديها أو صلة قرابتها.

عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام وأن


[١] القتب ، بالتحريك : الرجل.

[٢] يقال : اختلعت المرأة من زوجها : بذلت له مالا ليطلقها. والجيفة : جثة الميت المنتنة.

نام کتاب : مكارم الاخلاق نویسنده : الطبرسي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست