responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30

الحنث بكسر الحاء المهملة ، وآخره ثاء مثلثة : الإثم ، والذنب ، والمعنى : أنهم لم يبلغوا السن الذي يكتب عليهم فيه الذنوب والآثام ، قال الخليل : بلغ الغلام الحنث ، أي : جرى عليه القلم [١].

وبإسناده إلى جابر ، عن أبي جعفر بن محمد بن علي الباقر عليهما‌السلام ، قال : « من قدم أولاداً يحتسبهم عند الله تعالى ، حجبوه من النار بإذن الله عز وجل » [٢].

وبإسناده إلى علي بن ميسرة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ، يخلفونه [٤] من بعده ، كلهم قد ركب الخيل ، وقاتل في سبيل الله » [٥].

وعنه عليه‌السلام : « ثواب المؤمن من ولده [٦] الجنة ، صبر أو لم يصبر » [٧].

وعنه عليه‌السلام : « من اُصيب بمصيبة ، جزع عليها أو لم يجزع ، صبر عليها أو لم يصبر ، كان ثوابه من الله الجنة » [٨].

وعنه عليه‌السلام : « ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولداً ، يبقون بعده ، يدركون القائم عليه‌السلام » [٩].

وروى الترمذي بإسناده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال : « مانزل » [١٠].


[١] العين ٣ : ٢٠٦.

[٢] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٤ ، وثواب الأعمال : ٢٣٣ / ١ ، والأمالي : ٤٣٤ / ٦ ، والكليني في الكافي ٣ : ٢٢٠ / ١٠.

[٣] في « ش » : علي بن ميسر عن أبيه ، وما أثبتناه من البحار ، وهو علي بن ميسرة بن عبد الله النخعي ، مولاهم ، كوفي ، هو وأبوه من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، اُنظر « رجال الشيخ : ٢٤٢ / ٣١٠ ، معجم رجال الحديث ١٢ : ٢٠٧ / ٨٥٤٥ ».

[٤] في « ح » : يخلفهم.

[٥] رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١ : ١١٢ / ٥١٩ باختلاف في الفاظه ، ورواه الكليني باسناده إلى أبي إسماعيل السراج في الكافي ٣ : ٢١٨ / ١ ، ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : ٢٣ مرسلاً. وأخرجه المجلسي في البحار ٨٢ : ١١٦ / ٨ عن مسكن الفؤاد.

[٦] في الفقيه والكافي زيادة : اذا مات.

[٧] رواه الصدوق في الفقيه : ١ : ١١٢ / ٥١٨ ، والكليني في الكافي ٣ : ٢١٩ / ٨ ، والبحار ٨٢ : ١١٦ / ٨ عن مسكن الفؤاد.

[٨] الفقيه ١ : ١١١ / ٥١٧ ، والبحار ٨٢ : ١١٦ / ٨.

[٩] ثواب الأعمال : ٢٣٣ / ٤.

[١٠] في المصدر : ما يزال.

نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست