قال : « ركعتين بركعة » [١].
[٥٩٣] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك؟.
قال : « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » [٢].
[٥٩٤] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن الرجل يستاك مرة[٣] بيده ، إذا قام الى[٤] صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك.
قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » [٥].
[٥٩٥] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء؟
قال : « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » [٦].
[٥٩٦] وسألته ، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟
قال : « نعم » [٧].
[٥٩٧] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟
[١] قرب الاسناد : ٩٦.
[٢] قرب الاسناد : ٩٨.
[٣] في قرب الاسناد من دون قوله : مرة.
[٤] في قرب الاسناد : .... في الصلاة صلاة ....
[٥] الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٢ ، قرب الاسناد : ٩٥.
[٦] قرب الاسناد : ٩١.
[٧] قرب الاسناد : ١٠٠.