responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 250

قال : « ركعتين بركعة » [١].

[٥٩٣] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك؟.

قال : « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » [٢].

[٥٩٤] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن الرجل يستاك مرة[٣] بيده ، إذا قام الى[٤] صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك.

قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » [٥].

[٥٩٥] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء؟

قال : « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » [٦].

[٥٩٦] وسألته ، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟

قال : « نعم » [٧].

[٥٩٧] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟


[١] قرب الاسناد : ٩٦.

[٢] قرب الاسناد : ٩٨.

[٣] في قرب الاسناد من دون قوله : مرة.

[٤] في قرب الاسناد : .... في الصلاة صلاة ....

[٥] الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٢ ، قرب الاسناد : ٩٥.

[٦] قرب الاسناد : ٩١.

[٧] قرب الاسناد : ١٠٠.

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست