responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 237

والنافلة؟.

قال : « لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » [١].

[٥٥٣] وسألته ، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية ، أو أكثر ، في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له ذلك ، أن يقرأها وهو جالس؟.

قال : « ليصلي ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » [٢].

[٥٥٤] وسألته ، عن الرجل يكون مستعجلاً هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟.

قال : « لا بأس » [٣].

[٥٥٥] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل له [٤] أن يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟.

قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٥].

[٥٥٦] فأما ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي (من) [٦]


[١] قرب الاسناد : ١٠٠.

[٢] قرب الاسناد : ٩٦.

[٣] قرب الاسناد : ٩٦.

[٤] في قرب الاسناد : هل يصلح.

[٥] التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، قرب الاسناد : ٩١.

[٦] من دونها في الاستبصار وقرب الاسناد.

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست