فيهما إذا جفا؟
قال : « نعم » [١].
[٤٩٤] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب [٢] عليه ثياب؟
فقال : « لا بأس » [٣].
[٤٩٥] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، عن الصلاة في بيت الحمام.
فقال : « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » ـ يعني المسلخ ـ [٤].
[٤٩٦] وسألته ، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة.
قال : « لا بأس ، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً » [٥].
[٤٩٧] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟
فقال : « لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك ، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصل فيها » [٦].
[٤٩٨] وسألته ، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟
[١] الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٦ ، قرب الاسناد : ٩٠ باختلاف.
[٢] في قرب الاسناد : شيء.
[٣] الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٦٠ ـ باب ٣٩ ـ ، قرب الاسناد : ٨٧.
[٤] الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧ ـ باب ٣٨.
[٥] قرب الاسناد : ٩١.
[٦] الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٩ باب ٦٥ ـ قرب الاسناد : ٨٧ ، وفي المحاسن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر : ٦٢٠ / ٥٧ ـ باب ٥ـ.