قال : « لا يصلي فيه » [١].
[٤٨٤] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو ثيابه؟
قال : « لا بأس بذلك » [٢].
[٤٨٥] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟
قال : « لا يصلي فيه حتى يغسله » [٣].
[٤٨٦] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟
قال : « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا » [٤].
[٤٨٧] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟
قال : « الوجه والكف وموضع السوار » [٥].
[٤٨٨] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟
قال : « إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » [٦].
[٤٨٩] وسألته ، عن اكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى
[١] المحاسن : ٦١٧ / ٤٩ ـ باب ٥ ـ ، يأتي صدره برقم ٤٩١ ، قرب الاسناد : ٨٧.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٥ وانظر الرقم ( ٤٧١ ) ، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.
[٣] قرب الاسناد : ٨٩.
[٤] قرب الاسناد : ١٠١.
[٥] قرب الاسناد : ١٠٢.
[٦] الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥. قرب الاسناد : ٨٩ ، وفيه باختلاف.