responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 219

قال : « لا يصلي فيه » [١].

[٤٨٤] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو ثيابه؟

قال : « لا بأس بذلك » [٢].

[٤٨٥] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال : « لا يصلي فيه حتى يغسله » [٣].

[٤٨٦] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟

قال : « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا » [٤].

[٤٨٧] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟

قال : « الوجه والكف وموضع السوار » [٥].

[٤٨٨] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟

قال : « إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » [٦].

[٤٨٩] وسألته ، عن اكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى


[١] المحاسن : ٦١٧ / ٤٩ ـ باب ٥ ـ ، يأتي صدره برقم ٤٩١ ، قرب الاسناد : ٨٧.

[٢] الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٥ وانظر الرقم ( ٤٧١ ) ، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

[٣] قرب الاسناد : ٨٩.

[٤] قرب الاسناد : ١٠١.

[٥] قرب الاسناد : ١٠٢.

[٦] الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥. قرب الاسناد : ٨٩ ، وفيه باختلاف.

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست