responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 199

الغسل إذا مسه » [١].

[٤٢٧] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ [٢].

قال : « لا يصلح حتى ينزح الماء كله » [٣].

[٤٢٨] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة [٤] ، هل له أن يرجع فيها؟

قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها » [٥].

[٤٢٩] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟

قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له » [٦].

* * *


[١] الوسائل : الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب غسل المس.

[٢] في « م » : بمائها.

[٣] الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، ٦٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ عن الصادق عليه‌السلام نحوه.

[٤] الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر : « لسان العرب ـ بتت ـ ٢ : ٦ ».

[٥] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

[٦] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست