الغسل إذا مسه » [١].
[٤٢٧] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ [٢].
قال : « لا يصلح حتى ينزح الماء كله » [٣].
[٤٢٨] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة [٤] ، هل له أن يرجع فيها؟
قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها » [٥].
[٤٢٩] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟
قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له » [٦].
* * *
[١] الوسائل : الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب غسل المس.
[٢] في « م » : بمائها.
[٣] الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، ٦٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ عن الصادق عليهالسلام نحوه.
[٤] الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر : « لسان العرب ـ بتت ـ ٢ : ٦ ».
[٥] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.
[٦] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.