ذكر الله ، أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا » [١].
[٣٨٢] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع ، وبيعها وركوبها ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » [٢].
[٣٨٣] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام [٣] الثلاثة من كل شهر[٤] ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟
قا ل : « لا بأس » [٥].
[٣٨٤] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون [٦] في اخر الشهر ، فلا يدرك الخميس الاخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك؟
قال : « لا بأس » [٧].
[٣٨٥] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل ، يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها؟
[١] قرب الاسناد : ١٢١ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، وفي هامش البحار : في نسخة : قال : لا بأس.
[٢] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ، المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٥ باختلاف في السؤال لا يضر.
[٣] في « م » : في الأيام.
[٤] في قرب الاسناد : من قبل شهر رمضان.
[٥] قرب الاسناد : ١٠٢ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الصوم المندوب.
[٦] في « ق » : تكون.
[٧] قرب الاسناد : ١٠٢ ، وباختلاف يسير في الوسائل : الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب الصوم المندوب.