قال : « لا بأس » [١].
[٣٧١] وسألته عن إمام أم قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون؟
قال : « يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف انصرفوا » [٢].
[٣٧٢] وسألته عن رجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟
قال : « يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أوشيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ».
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟
قال : « لا يعيد صلاته ، ولا شيء عليه » [٣].
[٣٧٣] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي؟
قال : « للميت فنعم ، فأما الحي فلا » [٤].
[٣٧٤] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهراً وبالمدينة شهراً وبمكة شهراً ، فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟
قال : « نعم لا بأس ، وليس عليه شيء » [٥].
[٣٧٥] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به؟
قال : « إن لم تكن به فاحشة فيزوجه ـ يعني الخنث ـ » [٦].
[١] قرب الاسناد : ٩٣.
[٢] قرب الاسناد : ٩٨ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة.
[٣] قرب الاسناد : ٨٧ ، والوسائل : الحديث ١ و ٢ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي. وفي الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ من دون قوله : قلت فان لم ..... الخ.
[٤] قرب الاسناد : ١٠٤ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.
[٥] قرب الاسناد : ١٠٣ و ١٤٧ نحوه ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الصوم الواجب.
[٦] قرب الاسناد : ١٠٨ ، باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات