responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 163

قال : « نعم ، إلا أن يكون هدياً فإنه لا يجوز ناقص الهدي » [١].

[٢٥٦] وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟

قال : « نعم » [٢].

[٢٥٧] وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الامام؟ وإن كان معه نساء ، كيف يصنعون؟ أقياماً يصلون أو جلوساً؟

قال : « يصلون قياماً ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً ، ويقوم الإمام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدت النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » [٣].

[٢٥٨] وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد أو القنوت ، هل يصلح أن يردده حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر؟

قال : « لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو كما [٤]في التشهد » [٥].

[٢٥٩] وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل يصلح [٦] له أن ينصت ساعة ويتذكر؟


[١] قرب الاسناد : ١٠٥ ، والفقيه ٢ : ٢٩٥ / ١٤٦٣ ، والتهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ / ٩٥٢ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الذبح باختلاف يسير.

[٢] قرب الاسناد : ١١ ، والكافي ٣ : ٤٤١ / ١ ، والتهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٤ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ١٦ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

[٣] قرب الاسناد : ٩٨ ، والتهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٧ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة.

[٤] في « م » : ولا.

[٥] قرب الاسناد : ٩٤ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.

[٦] ليس في « ض ».

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست