responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 162

قال : « إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره » [١].

[٢٥١] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟

قال : « لا » [٢].

[٢٥٢] وسألته عن اللعب بأربعة عشر [٣] وشبهها ، هل يصلح؟ [٤]

قال : « لا نستحب شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي » [٥].

[٢٥٣] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟

قال : « إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض » [٦].

[٢٥٤] وسألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، هل تجزي صاحب الاضحية؟

قال : « نعم إنما له ما نوى » [٧].

[٢٥٥] وسألته عن الرجل يشتري الاضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه؟


[١] قرب الاسناد : ١١٧ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٢] قرب الاسناد : ١٢١ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

[٣] أربعة عشر : هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة. « مجمع البحرين ـ عشر ـ ٣ : ٤٠٦ ».

[٤] ليس في « ق » و « ض ».

[٥] الوسائل : الحديث ١٤ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

[٦] الوسائل : الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٧] قرب الاسناد : ١٠٥ ، والفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٨ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب النيابة في الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست