الشيء ، ما عليه؟
قال : « إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ، ويتوضأ للصلاة» [١].
[٢٣١] وسألته عن المرأة ، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه؟
قال : « لا ، إلا أن يحللها» [٢].
[٢٣٢] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر ، أيصلي الركعتين خارجاً من المسجد؟
قال : « يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء [٣] فيخرج فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف » [٤].
[٢٣٣] وسألته عن الرجل ، يطوف الاسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف اسبوعاً آخر ، [٥] هل يصلح له ذلك؟ [٦].
قال : « لا حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ثم ليطف إن شاء إذا أحب » [٧].
[٢٣٤] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير
[١] قرب الاسناد : ٨٥ ، والتهذيب١ : ١٢٠ / ٣١٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٢ نحوه ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الطهارة باختلاف يسير.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] في البحار : يتنسى.
[٤] قرب الاسناد : ٩٧ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب الطواف باختلاف يسير.
[٥] ليس في « ق » و « ض ».
[٦] في « م » : أيصلح ذلك.
[٧] قرب الاسناد : ٩٧ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف.