[١١٦]
وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف يصنع؟
قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن
كان جافاً فلا بأس » [٧].
[١١٧]
وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو ( الخوان ) [٨] قد أصاب الخمر ٠ ، أيؤكل؟
[١] قرب الاسناد :
١٠٨ ، وفيه : لابأس. وفي التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٣٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٥ ،
والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها : قال :
لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت ولاتزوج بنت الأخ
والاخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.