responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 117

قال : « ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس » [١].

[٥٢] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه؟

قال : « ينضحه ويصلي فيه فلا بأس » [٢].

[٥٣] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت ، كيف يصنع؟

قال : « يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع [٣] ويخفّف » [٤].

[٥٤] وسألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟

قال : « يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه » [٥].

[ ٥٥ ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ [٦] ، ما عليه؟

قال : « إن كان تقيأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء » [٧].


[١] التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٢ ، والفقيه ١ : ٦٣ / ١٦٩ والوسائل : ح ٥ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات. وهذه المسألة لم ترد في « م ».

[٢] الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٩ ، والتهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٤ ، والوسائل : ح ٧ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.

[٣] في « ق » و « م » : رفع ، والظاهر ما في المتن هو الصواب.

[٤] ورد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ما يدل عليه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ، والتهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦١ ، ٢٠٠ / ٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦١ و ٤٨٢ / ١٨٦٥ ، ودعائم الاسلام ١ : ٢٣٦ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : ح ٧ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة.

[٥] الوسائل : ح ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار.

[٦]في « م » : فيقيء.

[٧] الكافي ٤ : ٨٦ / ١ ، والفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ عن علي بن الحسين عليه‌السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها نویسنده : العریضي، علي بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست