نام کتاب : مختصر بصائر الدّرجات - ط مؤسسة النشر الإسلامي نویسنده : الحلي، الشيخ عزّ الدين جلد : 1 صفحه : 277
سألني أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل ، فقال : « إنّه لا يحتمل
حديثنا؟ » فقلت : نعم ، قال : « فلايغفل ، فإنّ الناس عندنا على درجات ، منهم على
درجة ، ومنهم على درجتين ، ومنهم على ثلاث ، ومنهم على أربع ـ حتّى بلغ سبعاً ـ » [١].
[ ٢٧٦ / ٢٢ ] وحدّثني أبو طلحة يحيى بن
زكريا البصري الحذّاء ، قال : حدّثنا عدّة من أصحابنا ، عن موسى بن أشيم ، قال :
دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام
فسألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، فقال : « ليس بشيء ».
فأنا جالس إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ،
فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، فقال : « يردّ الثلاثة إلى
الواحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، وإلى الواحدة »
فداخلني من جوابه للرجل ما غمّني ، ولم أدر كيف ذلك.
فنحن كذلك إذ جاء رجل آخر فدخل علينا ،
فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال له : « إذا طلّق الرجل
امرأته ثلاثاً بانت منه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ، فاظلمّ عليّ البيت
وتحـيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فنظر إليّ
متغيّراً ، فقال : « مالك يابن أشيم أشككت ، ودّ والله الشيطان أنّك شككت.
إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر
ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثاً أو واحدة فليس طلاقه بطلاق.
انظر رجال النجاشي : ٤٥١ / ١٢١٧
، رجال البرقي : ٢٩ ، خلاصة الأقوال : ٢٩٩ / ١١١٣ ، ارشاد المفيد ٢ : ٢١٦.