responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر بصائر الدّرجات - ط مؤسسة النشر الإسلامي نویسنده : الحلي، الشيخ عزّ الدين    جلد : 1  صفحه : 277

سألني أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل ، فقال : « إنّه لا يحتمل حديثنا؟ » فقلت : نعم ، قال : « فلايغفل ، فإنّ الناس عندنا على درجات ، منهم على درجة ، ومنهم على درجتين ، ومنهم على ثلاث ، ومنهم على أربع ـ حتّى بلغ سبعاً ـ » [١].

[ ٢٧٦ / ٢٢ ] وحدّثني أبو طلحة يحيى بن زكريا البصري الحذّاء ، قال : حدّثنا عدّة من أصحابنا ، عن موسى بن أشيم ، قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، فقال : « ليس بشيء ».

فأنا جالس إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، فقال : « يردّ الثلاثة إلى الواحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، وإلى الواحدة » فداخلني من جوابه للرجل ما غمّني ، ولم أدر كيف ذلك.

فنحن كذلك إذ جاء رجل آخر فدخل علينا ، فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال له : « إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بانت منه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ، فاظلمّ عليّ البيت وتحـيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فنظر إليّ متغيّراً ، فقال : « مالك يابن أشيم أشككت ، ودّ والله الشيطان أنّك شككت.

إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثاً أو واحدة فليس طلاقه بطلاق.


انظر رجال النجاشي : ٤٥١ / ١٢١٧ ، رجال البرقي : ٢٩ ، خلاصة الأقوال : ٢٩٩ / ١١١٣ ، ارشاد المفيد ٢ : ٢١٦.

[١] لم أعثر له على مصدر.

نام کتاب : مختصر بصائر الدّرجات - ط مؤسسة النشر الإسلامي نویسنده : الحلي، الشيخ عزّ الدين    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست