[4]. كذا. و لم يعمل به أحد من الفقهاء، بل فسروا
الفاحشة بما يوجب الحدّ أو ايذائها أهل الرجل بلسانها أو بفعلها فتخرج للاول
لاقامة الحدّ ثمّ ترد الى مسكنها عاجلا. و في الثاني تخرج الى مسكن آخر يناسب
حالها. ثم ما فيه أن السحق يوجب الرجم أيضا خلاف ما أجمعت الإماميّة عليه من أنّه
كالزنا في الحدّ بل دون الزنا بايجابه الجلد و لو كان من محصنة و قد روى المؤلّف
في فقيهه عن هشام و حفص البخترى« أنه دخل نسوة على أبي عبد اللّه عليه السّلام
فسألته امرأة عن السحق، فقال: حدها حدّ الزانى- الخبر».
نام کتاب : كمال الدين و تمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 459