٣٣٤ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال :
كنت جالساً عند أبي عبدالله عليهالسلام
إذ جاءه رجل فسأله : أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال : فدعا بثوب قرقبي [٢] فقال :
٣٣٥ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال :
سأل صدقةُ بن مسلم أبا عبدالله عليهالسلام
ـ وأنا عنده ـ فقال : من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال :
« شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب
يقال له : أوس بن الحدثان ، من بني نضر. شهدوا عند أبي بكر بأن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا اُورث. فمنعوا فاطمة عليهاالسلام ميراثها من أبيها صلىاللهعليهوآله » [٤].
٣٣٦ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال :
قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ما تقول في زيارة قبر الحسين عليهالسلام؟
فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال : تعدل حجة وعمرة. قال : فقال :
« ما أضعف [٥] هذا الحديث ، ما تعدل هذا كله ، ولكن
زوروه ولا تجفوه. فإنه
[١] روى الكليني في
الكافي ٦ : ٥٤١|٤ ذيله ، والصدوق في علل الشرائع : ٣٤٨| ٣ ، وكذا معاني الاخبار :
٣٠١|١ نحوه ، وروى ذيله الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٦٦|٣١٢ ، ونقله المجلسي في
بحاره ٧٦ : ٢٨٩ | ٦.
[٢] القرقبي : ثوب
ابيض مصري من كتان « مجمع البحرين ـ قرب ـ ٢ : ١٤٣ ».
[٣] رواه الكليني في
الكافي ٤ : ٣٤٠|٦. والصدوق في الفقيه ٢ : ٢١٦|٩٨٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ :
٦٧ | ٢١٦ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٤٣| ٦.