وهبتها لي. فأنكرت المرأة ، فقال :
« لتأتيني بالشهود ، أولأرجمنّك بالحجارة ».
فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلدها عَلِي الحد [١].
١٧٥ ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام قال :
« من أقر عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهدّد ، فلا حد عليه » [٢].
١٧٦ ـ قال : « وكان علي عليهالسلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة : يا زان ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » [٣].
١٧٧ ـ السندي بن محمد ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، قال :
« كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة : أول ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان » [٤].
١٧٨ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلىاللهعليهوآله قال :
« كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا
[١] رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٥|٥٨ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤|٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٦|٧٧٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٩٠|٣.
[٢] رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١| ٦ ، والشيح في التهذيب ١٠ : ١٤٨|٥٩٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٢|١.
[٣] رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٣٥|١٠٥ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٨٨|٣٤٠ في الثاني بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١١٧|٣.
[٤] روى الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة : ٤٦|٢٣ ، والشيخ في مصباح المتهجد : ٧٣٥ ، ونقله المجلسي في البحار ٩١ : ١٢٨|٢٦.