١٦٤ ـ الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
« صحبة عشرين سنة قرابة » [١].
١٦٥ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليهالسلام قال :
« لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأمثل والأعرج » [٢].
١٦٦ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال :
« من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئا » [٣].
١٦٧ ـ محمد بن الوليد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام :
« انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك ، فلا تعتدن به ، ولا ترغبن في صحبته ، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته » [٤].
١٦٨ ـ محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
[١] رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٩٩|٥ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٤ : ١٥٧|٥.
[٢] رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٨٥|٣١١ ، والمقنع : ١٦٢ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٣٠|٨٣٢ ، ولم يذكر الأعور ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٦|٦.
[٣] رواه الكليني في الكافي : ٣ : ٢٠٥ | ٢ ، والصدوق في ثواب الأعمال : ٢٣٦ | ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٧٩| ١٥.
[٤] نقله المجلسي في البحار : ٧٤ : ١٩١|٥ ، والعاملي في الوسائل ٨ : ٤١٢|٥.